الشيخ محمد آصف المحسني

319

معجم الأحاديث المعتبرة

35 - حداللواط والإيقاب فاعلا ومفعولا [ 2779 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الملوط حده حد الزاني . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمد وفي التهذيب بلفظ : المتلّوط بدل الملوط . وهو المناسب لحدّ الزاني فالحديث يبين حكم الفاعل دون المفعول . فيختلف اللائط المحصن عن غيره في الحد وكالزاني . [ 2780 / 2 ] الفقيه : عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أتى رجلا ، قال : عليه ان كان محصنا القتل وان لم يكن محصنا فعليه الحد ( الجلد - وسائل ) قال قلت : فما على المؤتى به ؟ قال : عليه القتل على كلّ حال ، محصنا كان أو غير محصن . « 2 » أقول : ذيل الحديث مخالف لقوله تعالى : « وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما » ( النساء 16 ) فاللازم ردّه إلى قائله . فان القتل يباين الإيذاء . [ 2781 / 3 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل اعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد ؟ فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه ؟ فكتب : لعنة الله على من فعل ذلك ، وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب « 3 » : ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه وما توبته فكتب : القتل ، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب عليه السلام : مائة سوط . « 4 » [ 2782 / 4 ] الكافي والتهذيبان : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بَينَا أمير المؤمنين عليه السلام في ملٍاء من أصحابه إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين : إنّي قد أوقبت على غلام فطهّرني ، فقال له : يا

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 204 . ( 2 ) . الفقيه : 4 / 30 . ( 3 ) . الجواب الثاني لم يثبت من الإمام عليه السلام لعدم شهادة الحسين بن سعيد على معرفة خط الإمام عليه السلام بعد جهالةالرجل الناقل . ( 4 ) . التهذيب : 10 / 56 ، وسائل الشيعة : 18 / 417 وجامع الأحاديث : 30 / 469 .